الشيخ علي الصافي الگلبايگاني
28
ذخيرة العقبى في شرح العروة الوثقى
رأسه بالتدوير ثمّ يلقى فضل الشق الأيمن على الأيسر والأيسر على الأيمن ثمّ يمدّ على صدره « 1 » . ورواية ابن أبي عمير عن بعض أصحابنا عن أبي عبد اللّه عليه السّلام في العمامة للميّت فقال حنّكه « 2 » . * * * [ الثاني : المقنعة للامرأة ] الثاني : المقنعة للامرأة بدل العامة ويكفى أيضا المسمّى . ( 1 ) أقول وهذا ممّا ادّعى الاجماع وعدم الخلاف عليه ويدلّ عليه رواية محمد بن مسلم عن أبي جعفر عليه السّلام قال يكفّن الرجل في ثلاثة أثواب والمرأة إذا كانت عظيمة في خمسة درع ومنطق وخمار ولفافتين « 3 » ورواية عبد الرحمن بن عبد اللّه عن أبي عبد اللّه عليه السّلام قال سألت أبا عبد اللّه عليه السّلام في كم تكفّن المرأة قال تكفّن في خمسة أثواب أحدها الخمار « 4 » والمراد من الخمار القناع والمقنعة . * * * [ الثالث : لفافة لثدييها ] الثالث : لفافة لثدييها يشدّ ان بها إلى ظهرها .
--> ( 1 ) الرواية 3 من الباب 14 من أبواب التكفين من الوسائل . ( 2 ) الرواية 2 من الباب 14 من أبواب التكفين من الوسائل . ( 3 ) الرواية 9 من الباب 2 من أبواب التكفين من الوسائل . ( 4 ) الرواية 18 من الباب 2 من أبواب التكفين من الوسائل .